الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            3504 - ( وعن عوف بن مالك : { أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه ، فأعطى الآهل حظين ، وأعطى العزب حظا } رواه أبو داود ، وذكره أحمد في رواية أبي طالب وقال : حديث حسن )

                                                                                                                                            3505 - ( وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { ما أعطيكم ولا أمنعكم ، أنا قاسم أضع حيث أمرت } " رواه البخاري ويحتج به من لم ير الفيء ملكا له ) .

                                                                                                                                            3506 - ( وعن زيد بن أسلم : { أن ابن عمر دخل على معاوية فقال : حاجتك يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال : عطاء المحررين فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين } رواه أبو داود ) . حديث عوف بن مالك سكت عنه أبو داود والمنذري ، ورجال إسناده ثقات ، وزاد المصنف " فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ، ثم دعا بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا " وحديث زيد بن أسلم سكت عنه أيضا أبو داود والمنذري ، وفي إسناده هشام بن سعد وفيه مقال

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            قوله : ( فأعطى الآهل ) أي من له أهل يعني زوجة .

                                                                                                                                            وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن ، إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤنة قوله : ( ما أعطيكم . . . إلخ ) فيه دليل على التفويض وأن النفع لا تأثير فيه لأحد سوى الله جل جلاله . والمراد بقوله : " أضع حيث أمرت " إما الأمر الإلهامي أو الأمر الذي طريقه الوحي . وقد استدل به من لم يجعل الفيء ملكا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم تفصيل ذلك قوله : ( عطاء المحررين ) جمع محرر : وهو الذي صار حرا بعد أن كان عبدا .

                                                                                                                                            وفي ذلك دليل على ثبوت نصيب لهم في الأموال التي تأتي إلى الأئمة ، وأما نصيبهم من الزكاة فقد تقدم الكلام فيه وقد أخرج أبو داود من حديث عائشة { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة } ، قالت عائشة : كان أبي يقسم للحر والعبد " . قوله : ( بدأ بالمحررين ) فيه استحباب البداءة بهم وتقديمهم عند القسمة على غيرهم




                                                                                                                                            الخدمات العلمية