[ ص: 83 ]   ( وعن  جابر  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { لو قد جاءني مال البحرين  لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ، فلم يجئ حتى قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء مال البحرين  أمر  أبو بكر  مناديا فنادى : من كان له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دين أو عدة فليأتنا ، فأتيته فقلت : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لي كذا وكذا ، فحثى لي حثية وقال : عدها ، فإذا هي خمسمائة ، فقال : خذ مثليها   } متفق عليه ) . 
3508 - ( وعن  عمر بن عبد العزيز    : أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه  عمر بن الخطاب  ، فرآه المؤمنون عدلا ، موافقا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - { جعل الله الحق على لسان  عمر  وقلبه   } ، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض الله عليهم من الجزية ، ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم . رواه أبو داود    ) . 
حديث  عمر بن عبد العزيز  فيه راو مجهول وأيضا فيه انقطاع ; لأن  عمر بن عبد العزيز  لم يدرك  عمر بن الخطاب  ، والمرفوع منه مرسل وقد أخرج أبو داود  من طريق  أبي ذر رضي الله  عنه   قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : { إن الله تعالى وضع الحق على لسان  عمر  يقول به   } أخرجه أيضا  ابن ماجه  ، وفي إسناده  محمد بن إسحاق  وفيه مقال مشهور قد تقدم 
     	
		
				
						
						
