أبواب السبق والرمي باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض
3515 - ( عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { أبي هريرة } رواه الخمسة ، ولم يذكر فيه لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر " أو نصل " ) . ابن ماجه
3516 - ( وعن قال : { ابن عمر الحفياء إلى ثنية الوداع ، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع ، إلى مسجد بني زريق } رواه الجماعة وفي الصحيحين عن سابق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها ، وأمدها أن بين موسى بن عقبة الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة . قال وللبخاري سفيان : من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل ) .