3561 - ( وعن  ابن عباس  أن رسول الله قال - صلى الله عليه وسلم - : { إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة ، وكل مسكر حرام   } رواه  أحمد  والكوبة : الطبل ، قاله سفيان  عن علي بن بذيمة  ، وقال  ابن الأعرابي    : الكوبة : النرد ، وقيل البربط ، والقنين : هو الطنبور بالحبشية ، والتقنين الضرب به ، قاله  ابن الأعرابي    ) .  [ ص: 111 ] 
3562 - ( وعن  عمران بن حصين  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ، فقال رجل من المسلمين : يا رسول الله ومتى ذلك ؟ قال : إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور   } رواه الترمذي  وقال : هذا حديث غريب ) 
3563 - ( وعن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله : - صلى الله عليه وسلم - { إذا اتخذ الفيء دولا ، والأمانة مغنما ، والزكاة مغرما ، وتعلم لغير الدين ، وأطاع الرجل امرأته ، وعق أمه ، وأدنى صديقه ، وأقصى أباه ، وظهرت الأصوات في المساجد ، وساد القبيلة فاسقهم ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرم الرجل مخافة شره ، وظهرت القيان والمعازف ، وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها ، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضا   } رواه الترمذي  وقال : هذا حديث غريب ) . 
3564 - ( وعن أبي أمامة  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ، ثم يصبحون قردة وخنازير ، وتبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسف من كان قبلكم باستحلالهم الخمر وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات   } رواه  أحمد  ، وفي إسناده فرقد السبخي  ، قال  أحمد    : ليس بقوي ، وقال ابن معين    : هو ثقة ، وقال الترمذي    : تكلم فيه يحيى بن سعيد  ، وقد روى عنه الناس ) . 
3565 - ( وعن عبيد الله بن زحر  عن  علي بن يزيد  عن القاسم  عن أبي أمامة  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين ، وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات - يعني البرابط - والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية   } رواه  أحمد  قال  البخاري    : عبيد الله بن زحر  ثقة  ، وعلي بن يزيد  ضعيف ،  والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن  ثقة ، وبهذا الإسناد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { لا تبيعوا القينات ، ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام ، في مثل هذا أنزلت هذه الآية { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله    }   } إلى آخر الآية . رواه الترمذي  ،  ولأحمد  معناه ، ولم يذكر نزول الآية فيه ،  [ ص: 112 ] ورواه الحميدي  في مسنده ، ولفظه : { لا يحل ثمن المغنية ولا بيعها ولا شراؤها ولا الاستماع إليها   } ) 
     	
		
				
						
						
