3561 - ( وعن أن رسول الله قال - صلى الله عليه وسلم - : { ابن عباس } رواه إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة ، وكل مسكر حرام والكوبة : الطبل ، قاله أحمد سفيان عن علي بن بذيمة ، وقال : الكوبة : النرد ، وقيل البربط ، والقنين : هو الطنبور بالحبشية ، والتقنين الضرب به ، قاله ابن الأعرابي ) . [ ص: 111 ] ابن الأعرابي
3562 - ( وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عمران بن حصين } رواه في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ، فقال رجل من المسلمين : يا رسول الله ومتى ذلك ؟ قال : إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور الترمذي وقال : هذا حديث غريب )
3563 - ( وعن قال : قال رسول الله : - صلى الله عليه وسلم - { أبي هريرة } رواه إذا اتخذ الفيء دولا ، والأمانة مغنما ، والزكاة مغرما ، وتعلم لغير الدين ، وأطاع الرجل امرأته ، وعق أمه ، وأدنى صديقه ، وأقصى أباه ، وظهرت الأصوات في المساجد ، وساد القبيلة فاسقهم ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرم الرجل مخافة شره ، وظهرت القيان والمعازف ، وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها ، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضا الترمذي وقال : هذا حديث غريب ) .
3564 - ( وعن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { } رواه تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ، ثم يصبحون قردة وخنازير ، وتبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسف من كان قبلكم باستحلالهم الخمر وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات ، وفي إسناده أحمد فرقد السبخي ، قال : ليس بقوي ، وقال أحمد ابن معين : هو ثقة ، وقال الترمذي : تكلم فيه يحيى بن سعيد ، وقد روى عنه الناس ) .
3565 - ( وعن عبيد الله بن زحر عن عن علي بن يزيد القاسم عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { } رواه إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين ، وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات - يعني البرابط - والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية قال أحمد البخاري : عبيد الله بن زحر ثقة ضعيف ، ، وعلي بن يزيد ثقة ، وبهذا الإسناد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله } } إلى آخر الآية . رواه لا تبيعوا القينات ، ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام ، في مثل هذا أنزلت هذه الآية { الترمذي ، معناه ، ولم يذكر نزول الآية فيه ، [ ص: 112 ] ورواه ولأحمد الحميدي في مسنده ، ولفظه : { } ) لا يحل ثمن المغنية ولا بيعها ولا شراؤها ولا الاستماع إليها