باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك .
3712 - ( عن { عائشة عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن النبيذ ، فنهاهم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم } ) . أن وفد
3713 - ( وعن { ابن عباس عبد القيس : أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت } ) . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد
3714 - ( وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أنس } ) . لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت
3715 - ( وعن ابن أبي أوفى قال : { } ) . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر
3716 - ( وعن الإمام رضي الله عنه قال : { علي } متفق على خمستهن ) . نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبذوا في الدباء والمزفت
3717 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم { لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت : ما الحنتم قال : الجرار الخضر لأبي هريرة } ) . نهى عن المزفت والحنتم والنقير ، قيل
3718 - ( وعن : { أبي سعيد عبد القيس قالوا : يا رسول الله ماذا يصلح لنا من الأشربة ؟ قال : لا تشربوا في النقير فقالوا : جعلنا الله فداك ، أو تدري ما النقير ؟ قال : نعم ، الجذع ينقر في وسطه ، ولا في الدباء ، ولا في الحنتم ، وعليكم بالموكى } رواهن أن وفد أحمد ) . ومسلم
[ ص: 209 ] ( وعن ابن عمر { وابن عباس } ) . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت
3720 - ( وعن { أبي هريرة عبد القيس : أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والمزادة المجبوبة ، ولكن اشرب في سقائك وأوكه } رواهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد مسلم والنسائي وأبو داود ) .
3721 - ( وعن ابن عمر قالا : { وابن عباس } . رواه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ) .
3722 - ( وعن قال : { ابن عمر } وهي الجرة ، ونهى عن الدباء : وهي القرعة ، ونهى عن النقير : وهي أصل النخل ينقر نقرا وينسخ نسخا ، ونهى عن المزفت : وهو المقير ، وأمر أن ينبذ في الأسقية . رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه ) .
3723 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { بريدة } رواه كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا أحمد ومسلم وأبو داود . والنسائي
وفي رواية { } رواه الجماعة إلا نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه ، وكل مسكر حرام البخاري وأبا داود ) .
3724 - ( وعن قال : { عبد الله بن عمرو } . متفق عليه ) . لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية ، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت
[ ص: 210 ] وعن قال : { أنس } ) . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت ، ثم قال بعد ذلك : ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا ، من شاء أوكى سقاءه على إثم
3726 - ( وعن قال : { عبد الله بن مغفل } رواهما أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر ، وأنا شهدته حين رخص فيه وقال : واجتنبوا كل مسكر ) . أحمد