باب ما جاء في وأيم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك 3823 - ( عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة سليمان بن داود : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله ، فقال له صاحبه : قل إن شاء الله ، فلم يقل إن شاء الله ، فطاف عليهن جميعا ، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل ، وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون } وهو حجة في أن قال الأول ) إلحاق الاستثناء ما لم يطل الفصل ينفع ، وإن لم ينوه وقت الكلام
3824 - ( وعن { ابن عمر : وأيم الله [ ص: 264 ] إن كان لخليقا للإمارة زيد بن حارثة } متفق عليهما . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في
وفي حديث متفق عليه لما وضع على سريره جاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فترحم عليه وقال : وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وقد سبق من حديث المخزومية { علي فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها } وقول وأيم الله لو أن عمر لغيلان بن سلمة : وأيم الله لتراجعن نساءك وفي حديث الإفك { عبد الله بن أبي ، فقام فقال . أسيد بن حضير : لعمر الله لنقتلنه لسعد بن عبادة } . وهو متفق عليه ) فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من
3825 - ( { عبد الرحمن بن صفوان - وكان صديقا أنه لما كان يوم الفتح جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله بايعه على الهجرة ، فأبى وقال : إنها لا هجرة " فانطلق إلى للعباس فقام العباس معه فقال يا رسول الله قد عرفت ما بيني وبين فلان وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فأبيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة فقال العباس : أقسمت عليك لتبايعنه ، قال فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال : هات أبرره عمي ولا هجرة العباس } رواه وعن أحمد ) وابن ماجه
3826 - ( وعن أبي الزاهرية { أن امرأة أهدت إليها تمرا في طبق ، فأكلت بعضه وبقي بعضه ، فقالت : أقسمت عليك إلا أكلت بقيته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبريها فإن الإثم على المحنث عائشة } رواه عن ) . أحمد
3827 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { بريدة } رواه أبو داود ) . ليس منا من حلف بالأمانة