باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده 
3836 - ( عن  عبد الرحمن بن سمرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها . فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك   } وفي لفظ : { فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير   } متفق عليهما وفي لفظ : { إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير   } رواه  النسائي  وأبو داود ،  وهو صريح في تقديم الكفارة ) .  [ ص: 273 ] 
3837 - ( وعن  عدي بن حاتم  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير   } رواه  مسلم    . 
وفي لفظ : { من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه   } رواه  أحمد   ومسلم   والنسائي   وابن ماجه    ) 
3838 - ( وعن  أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير   } رواه  أحمد   ومسلم  والترمذي  وصححه . وفي لفظ : { فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه   } رواه  مسلم    ) . 
3839 - ( وعن أبي موسى  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها   } وفي لفظ : { إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير   } وفي لفظ {   : إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني   } متفق عليهن ) 
3840 - ( وعن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ، ولا في معصية ، ولا في قطيعة رحم   } رواه  النسائي  وأبو داود  ، وهو محمول على نفي الوفاء بها ) . 
3841 - ( وعن  ابن عباس  قال : كان الرجل يقوت أهله قوتا في سعة ، وكان الرجل يقوت أهله قوتا في شدة ، فنزلت { من أوسط ما تطعمون أهليكم    } رواه ابن ماجه ) 
3842 - ( وعن أبي بن كعب   وابن مسعود  أنهما قرءا فصيام ثلاثة أيام . متتابعات حكاه  أحمد  ورواه  الأثرم  بإسناد ) . 
     	
		
				
						
						
