باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه
3916 - ( عن { عائشة أبا جهم بن حذيفة مصدقا ، فلاحاه رجل في صدقته ، فضربه فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : القود يا رسول الله ، فقال : لكم كذا وكذا فلم يرضوا ، فقال لكم كذا وكذا ، فرضوا ، فقال : إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم ؟ قالوا : نعم ، فخطب فقال : إن هؤلاء الذين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أفرضيتم ؟ قالوا : لا ، فهم أبو جهم المهاجرون بهم ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا ، ثم دعاهم فزادهم ، فقال : أفرضيتم ؟ قالوا : نعم ، قال : إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم ؟ قالوا : نعم ، فخطب فقال : أرضيتم ؟ فقالوا : نعم } . رواه الخمسة إلا الترمذي ) أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
3917 - ( وعن قال : { جابر بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب فضة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس ، فقال : يا بلال محمد اعدل ، فقال : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل ، فقال : دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق ، فقال : معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي ، إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية عمر } رواه أتى رجل أحمد . قال ومسلم : لو رأيت رجلا على حد من [ ص: 330 ] حدود الله ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري . حكاه أبو بكر الصديق ) . أحمد