[ ص: 334 ] باب من لا يجوز الحكم بشهادته 
3918 - ( عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت   } رواه  أحمد  وأبو داود  وقال : " شهادة الخائن والخائنة " إلى آخره ، ولم يذكر تفسير القانع . ولأبي داود  في رواية { لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه   } ) 
3919 - ( وعن  أبي هريرة  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية   } رواه أبو داود   وابن ماجه    ) . 
     	
		
				
						
						
