باب تعارض البينتين والدعوتين
3929 - ( عن أبي موسى { } رواه أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين ، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين أبو داود ) .
3930 - ( وعن أبي موسى { } رواه الخمسة إلا أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين الترمذي ) .
3931 - ( وعن { أبي هريرة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف . البخاري
وفي رواية { } . رواه : أن رجلين تدارءا في دابة ليس لواحد منهما بينة ، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها أحمد وأبو داود . وابن ماجه
وفي رواية : تدارءا في بيع وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها " رواه أحمد وأبو داود ) .