باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما
3934 - ( عن أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } متفق عليه . قضى باليمين على المدعى عليه
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } رواه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه أحمد ) . ومسلم