باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها باللفظ والمكان والزمان
3938 - ( عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } رواه من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله ) ابن ماجه
3939 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : { ابن عباس } . رواه احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء يعني المدعي أبو داود ) .
3940 - ( وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ابن صوريا : { فرعون ، وأقطعكم البحر ، وظلل عليكم الغمام ، وأنزل عليكم المن والسلوى ، وأنزل التوراة على موسى أتجدون في كتابكم الرجم ؟ قال : ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك } وساق الحديث رواه أذكركم بالله الذي نجاكم من آل أبو داود )
[ ص: 355 ] ( وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } ) لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب ، إلا أوجب الله له النار
3942 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم : { جابر } رواهما لا يحلف أحد على منبري كاذبا إلا تبوأ مقعده من النار أحمد ) . وابن ماجه
3943 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه الجماعة إلا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل . ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا للدنيا ، فإن أعطاه منها وفي له ، وإن لم يعطه لم يف له ، ورجل باع سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا ، فصدقه وهو على غير ذلك الترمذي .
وفي رواية { } رواه ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم : رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب ، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ، ورجل منع فضل ماء فيقول الله له : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك أحمد ) والبخاري