الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=279_278_272 [ ص: 310 ] وعن { nindex.php?page=hadith&LINKID=1807nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين } رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
الحديث قال الترمذي : حسن صحيح . قوله : ( ضفر رأسي ) بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء ، قال النووي : هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين وهو الشعر المفتول ، ويجوز ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة . قوله : ( أن تحثي ) يقال حثيت وحثوت لغتان مشهورتان ، والحثية : الحفنة وهو يدل على أنه لا يجب على المرأة nindex.php?page=treesubj&link=272نقض الضفائر ، وقد اختلف الناس في ذلك . قال القاضي أبو بكر بن العربي : قال جمهورهم : لا ينقضه إلا أن يكون ملبدا ملتفا لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه ، فيجب حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض .
وروي عن المؤيد بالله وأبي طالب والإمام يحيى ، وروي أيضا عن القاسم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : تنقضه في الجنابة والحيض . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تنقضه في الحيض دون الجنابة ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء . ووجه ما ذهب إليه عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن نقض الشعر ولم يخص رجلا من امرأة ، ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصا بهن اعتبارا بعموم النهي كذا قاله ابن سيد الناس .
ووجه قول من ذهب إلى التفرقة حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان { nindex.php?page=hadith&LINKID=1845أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر ، أما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه } أخرجه أبو داود ، وأكثر ما علل به أن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، والحديث من مروياته عن الشاميين ، وهو قوي فيهم فيقبل . ووجه ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر ، وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك ولعله لم تبلغه الرخصة في ذلك للنساء . ووجه ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومن معه من التفرقة بين الحيض والجنابة ما سيأتي ، وما روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في أفراده nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه الكبرى من حديث مسلم بن صبيح عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9650إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان ، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرت } وقد تفرد به مسلم بن صبيح عن حماد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد . وفي رواية لأبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=4702أن امرأة جاءت إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بهذا الحديث [ ص: 311 ] قالت : فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ، قال فيه : واغمزي قرونك عند كل حفنة } وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل انتهى وقد تقدم الكلام في ذلك .
336 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16379بلغ nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن ، فقالت : يا عجبا nindex.php?page=showalam&ids=13لابن عمرو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رءوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رءوسهن ، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ) .
الحديث يدل على عدم وجوب نقض الشعر على النساء ، وقد تقدم الكلام فيه . وأما أمر nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بالنقض فيحتمل أنه أراد إيجاب ذلك عليهن ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء ، أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال ، كما حكي عن غيره ، ولم يبلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، ويحتمل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط للإيجاب قاله النووي . .