الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22622_22639باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء
339 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27905كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم والترمذي وصححه ) .
قوله : ( بالصاع ) الصاع : أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، والمد : رطل وثلث بالبغدادي ، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا برطل البغدادي قال النووي : هذا هو الصواب المشهور . وذكر جماعة من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال ، المد رطلان انتهى . والرطل البغدادي على ما قاله الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهما ، ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . والحديث يدل على كراهة nindex.php?page=treesubj&link=19249_22631_24080الإسراف في الماء والغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد . وقد أجمع العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=19249_22631النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر ، قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه حرام . وقال بعضهم إنه مكروه كراهة تنزيه . [ ص: 313 ]
340 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=44047كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد } متفق عليه ) .
341 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=43632كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) . الحديث الثاني أخرجه الترمذي بنحوه وقال غريب ، وهو من طريق شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وكلهم ثقات . ، وقد ثبت في هذا الحديث إلى خمسة أمداد ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29188كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له : الفرق } ، ووقع في رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=28476ثلاثة أمداد أو قريب من ذلك } .
وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=28339كان يغتسل من إناء واحد يقال له الفرق } وفي أخرى " فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت فيه " وفي أخرى { nindex.php?page=hadith&LINKID=44050كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك } وفي أخرى { nindex.php?page=hadith&LINKID=44070يغسله الصاع ويوضئه المد } وفي أخرى { nindex.php?page=hadith&LINKID=43634يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع } قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره : الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال ، والفرق سيأتي تقديره وأما المكوك فهو بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها وجمعه مكاكيك ومكاكي . قال النووي : ولعل المراد بالمكوك هنا : المد .
342 - ( وعن موسى الجهني قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=419أتي nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال : حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ) . الحديث إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي هكذا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12274أحمد بن عبيد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني فذكره ، وأحمد بن عبيد هو ابن حسان وهو من رجال الصحيح . قال أبو داود : وهو حجة nindex.php?page=showalam&ids=17313 . ويحيى بن زكريا هو الإمام الكبير وحديثه في الصحيحين وغيرهما . وموسى الجهني أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ،
وقد عرفت كيفية الجمع بين الروايات . قوله : ( حزرته ) أي قدرته . قال الحافظ : تمسك بهذا بعض الحنفية وجعل الفرق ثمانية أرطال ، والصحيح أن الفرق مقداره ما سيأتي ، والحزر لا يعارض به التحديد ، وأيضا لم يصرح nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بأن الإناء المذكور صاع فحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها [ ص: 314 ]
343 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43655يجزي من الغسل الصاع ، ومن الوضوء المد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ) . الحديث أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بنحوه ، وصححه ابن القطان . قوله : ( يجزي . . . إلخ ) ظاهره أنه لا يجزي دون الصاع والمد يعارضه ما سيأتي .
344 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29188كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق } متفق عليه . والفرق : ستة عشر رطلا بالعراقي ) . قوله : ( الفرق ) قال ابن التين : بتسكين الراء ، قال الحافظ : ورويناه بفتحها ، وجوز بعضهم الأمرين .
قال النووي : الفتح أفصح وأشهر . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي أنه الصواب قال : وليس كما قال : بل هما لغتان . قال الحافظ : ولعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح انتهى . وقد حكى الإسكان أبو زيد nindex.php?page=showalam&ids=13147وابن دريد وغيرهما ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلا وبالإسكان مائة وعشرون رطلا . قال الحافظ : وهو غريب ، وقد ثبت تقديره في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة فقال هو ثلاثة آصع قال النووي : وكذا قال الجماهير . وقيل : الفرق صاعان .
قال الحافظ : لكن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع وعلى أن الفرق ستة عشر رطلا ، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة .
باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ
345 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=21385أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) . nindex.php?page=treesubj&link=22639_22622القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر ، سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا ، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف . وهكذا الوضوء القدر المجزي منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب .
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=34813أن النبي صلى الله عليه وسلم مر nindex.php?page=showalam&ids=37بسعد وهو يتوضأ فقال : ما هذا السرف ، فقال : أفي الوضوء [ ص: 315 ] إسراف ؟ قال : نعم وإن كنت على نهر جار } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة .
وروى ابن عدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=28162كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء } قال ابن حجر : وإسناده واه .
346 - ( وعن عباد بن تميم عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=17000توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) . الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بلفظ : " توضأ بنحو ثلثي مد " وصحح حديث الباب أبو زرعة . وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=12599إنه صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف مد } فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث أبي أمامة ، وفي إسناده الصلت بن دينار وهو متروك . وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=7355أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بثلث مد } قال الحافظ : لم أجده .
347 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=32586nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا ، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ) . الحديث إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي هكذا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر قال : أخبرنا عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير فذكره ورجاله ثقات .
وهو يدل على عدم وجوب nindex.php?page=treesubj&link=22622_22639الاغتسال بمقدار صاع من الماء لاشتراك النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة في صاع أو دونه والاكتفاء بمجرد الإفاضة على الرأس من دون نقض الشعر ، وقد ورد في أحاديث كثيرة وقد سبق بعضها ، وقد تقدم الكلام على عدم وجوب نقض الشعر على المرأة في غسل الجنابة ، وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك . والتور قد تقدم الكلام عليه .