باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها
378 - ( عن : { أنس بن مالك اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله - عز وجل - { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } إلى آخر الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح } وفي لفظ " إلا الجماع " رواه الجماعة إلا أن ) البخاري