باب كفارة من أتى حائضا
383 - ( عن { ابن عباس } رواه الخمسة ، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة " قال : دينار أو نصف دينار " وفي لفظ للترمذي { } وفي رواية إذا كان دما أحمر فدينار ، وإن كان دما أصفر فنصف دينار { لأحمد } كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا ، [ ص: 346 ] فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار