الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة

                                                                                                                                            384 - ( عن أبي سعيد في حديث له { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ، قال : فذلكن من نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن بلى ، قال : فذلكن من نقصان دينها } مختصر من البخاري ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث أخرجه مسلم من حديثه ، وأخرجه أيضا مسلم من حديث ابن عمر بلفظ { تمكث الليالي ما تصلي ، وتفطر في شهر رمضان ، فهذا نقصان دينها } واتفقا عليه من حديث أبي هريرة . وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود قوله : ( لم تصل ولم تصم ) فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل [ ص: 348 ] ذلك المجلس .

                                                                                                                                            والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها وهو إجماع ، ويدل على أن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الإيمان ، وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك ; لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيه ، بل المراد التحذير من الافتتان بهن ، وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك قاله في الفتح ، ورواه عن النووي ; لأنه أمر نسبي ، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل ، ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك صلاتها زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي .

                                                                                                                                            وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها ؟ قال النووي : الظاهر أنها لا تثاب ، والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته ، والحائض ليس كذلك . قال الحافظ : وعندي في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب وقفة . .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية