باب كراهية اشتمال الصماء
537 - ( عن قال : { أبي هريرة } متفق عليه ، وفي لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء ، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه : يعني شيء : { لأحمد } ) . نهى عن لبستين : أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء ، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقيه