الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1377 542 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8642أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ، ثم صلى فيه ، ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين . } متفق عليه ) .
قوله : ( فروج ) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم هو القبا المفرج من خلف ، وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي العلاء المصري جواز ضم أوله وتخفيف الراء قال الحافظ في الفتح : والذي أهداه هو أكيدر دومة كما صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في اللباس . والحديث استدل به من قال بتحريم nindex.php?page=treesubj&link=1377الصلاة في الحرير وهو الهادي في أحد قوليه والناصر والمنصور بالله nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال الهادي في أحد قوليه وأبو العباس والمؤيد بالله والإمام يحيى وأكثر الفقهاء : إنها مكروهة فقط ، مستدلين بأن علة التحريم الخيلاء ولا خيلاء في الصلاة ، وهذا تخصيص للنص بحيال علة الخيلاء ، وهو مما لا ينبغي الالتفات إليه .
وقد [ ص: 95 ] استدلوا لجواز الصلاة في ثياب الحرير بعدم إعادته صلى الله عليه وسلم لتلك الصلاة وهو مردود لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم ، ويدل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21104صلى في قبا ديباج ثم نزعه وقال : نهاني جبريل عليه السلام } وسيأتي ، وهذا ظاهر . في أن صلاته فيه كانت قبل تحريمه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف : وهذا يعني حديث الباب محمول على أنه لبسه قبل تحريمه إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها .
ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك { nindex.php?page=hadith&LINKID=2425أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها فقال : والذي نفسي بيده لمناديل nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد انتهى . قال في البحر : فإن لم يوجد غيره صحت فيه وفاقا بينهم فإن صلى عاريا بطلت صلاته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يصلي عاريا كالنجس . وقد اختلفوا nindex.php?page=treesubj&link=26466_1377هل تجزي الصلاة في الحرير بعد تحريمه أم لا ؟ فقال الحافظ في الفتح : إنها تجزئ عند الجمهور مع التحريم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يعيد في الوقت انتهى . وسيأتي البحث عن لبس الحرير وحكمه قريبا .
543 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32124لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء له من ديباج أهدي إليه ، ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقيل : قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله ، قال : نهاني عنه جبريل فجاءه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يبكي ، فقال : يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي ؟ فقال : ما أعطيتك لتلبسه إنما أعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) . الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحو مما هنا .
قوله : ( من ديباج ) الديباج هو نوع من الحرير ، قيل : هو ما غلظ منه .
قوله : ( ثم أوشك ) أي أسرع كما في القاموس وغيره . والحديث يدل على تحريم لبس الحرير ، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون دليلا على الحل لأنه محمول على أنه لبسه قبل التحريم بدليل قوله : " نهاني عنه جبريل " ولهذا حصر الغرض من الإعطاء في البيع وسيأتي تحقيق ما هو الحق في ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: فيه يعني الحديث دليل على أن أمته عليه الصلاة والسلام أسوته في الأحكام ا هـ .