الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=17615_17619باب في أن افتراش الحرير كلبسه
549 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37965نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
الحديث قد تقدم الكلام عليه في باب الأواني ، وقوله : ( وأن نجلس عليه ) يدل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=17615_17619الجلوس على الحرير ، وإليه ذهب الجمهور ، كذا في الفتح بأنه مذهب الجمهور ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، وإليه ذهب الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى . وقال القاسم وأبو طالب والمنصور بالله nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17615افتراش الحرير ، وبه قال ابن الماجشون ، وبعض الشافعية . واحتج لهم في [ ص: 101 ] البحر بأن الفراش موضع إهانة وبالقياس على الوسائد المحشوة بالقز ، قال : إذ لا خلاف فيها ، وهذا دليل باطل لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص ، كحديث الباب والحديث الآتي بعده ، وقد تقرر عند أئمة الأصول وغيرهم بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص ، وأنه فاسد الاعتبار ، وعدم حجية أقوال الصحابة لا سيما إذا خالفت الثابت عنه صلى الله عليه وسلم .
550 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38000نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر ، والمياثر : قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) . قد اتفق الشيخان على النهي عن المياثر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، وأخرج الجماعة كلهم إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=8عليه السلام علي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38410نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الميثرة } ، وفي رواية مياثر الأرجوان ، ولم يذكر الجلوس إلا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولهذا ذكره المصنف رحمه الله.
قوله : ( على المياثر ) جمع ميثرة بكسر الميم وبالثاء المثلثة وهي مأخوذة من الوثارة وهي اللين والنعمة وياء ميثرة واو لكنها قلبت لكسر ما قبلها كميزان وميعاد ، وقد فسرها nindex.php?page=showalam&ids=8علي بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، كما رواه المصنف عنه ، وكذلك فسرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه . وقد اختلف في تفسير المياثر على أربعة أقوال . منها هذا التفسير المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي والأخذ به أولى . قوله : ( والمياثر قسي ) القسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة على الصحيح . قال أهل اللغة وغريب الحديث : هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف موضع من بلاد مصر على ساحل البحر قريب من تنيس ، وقيل : إنها منسوبة إلى القز وهو رديء الحرير فأبدلت الزاي سينا .
قوله : ( من الأرجوان ) هو بضم الهمزة والجيم وهو الصوف الأحمر ، كذا في شرح السنن لابن رسلان ، وقيل : الأرجوان : الحمرة ، وقيل : الشديد الحمرة ، وقيل : الصباغ الأحمر القاني . والحديث يدل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=17615_17619الجلوس على ما فيه حرير ، وقد خصص بعضهم بالمذهب ، فقال : إن كان حرير الميثرة أكثر أو كانت جميعها من الحرير فالنهي للتحريم ، وإلا فالنهي للتنزيه ، والاستدلال بهذا الحديث . على تحريم ذلك على الأمة مبني على أن خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب لبقية الأمة ، والحكم عليه حكم عليهم ، وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور ، وقد ثبت في غير هذه الرواية بلفظ : " نهى " كما عرفت ، وهو دليل على عدم اختصاص ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8بعلي عليه السلام . .