[ ص: 102 ] باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة .
551 - ( عن { عمر } متفق عليه ، وفي لفظ . نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة . رواه الجماعة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما وزاد فيه البخاري أحمد وأبو داود : وأشار بكفه ) .