الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=111باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته
597 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة { nindex.php?page=hadith&LINKID=43975أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت زينب ، فإذا ركع وضعها ، وإذا قام حملها } . متفق عليه ) .
قوله : ( وهو حامل أمامة ) قال الحافظ : المشهور في الروايات التنوين ونصب أمامة وروي بالإضافة ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بإسناد حديث الباب على عاتقه ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم وغيره من طريق أخرى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج على رقبته . أمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وتزوجها nindex.php?page=showalam&ids=8علي بعد موت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بوصية منها . قوله : ( فإذا ركع وضعها ) هكذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " فإذا سجد " . ولأبي داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن عمرو بن سليم " حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد ، حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها " وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها ، وهو يرد تأويل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي حيث قال : يشبه أن تكون الصبية قد ألفته ، فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته ، فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها . ويرد أيضا قول ابن دقيق العيد : إن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل . لأنا نقول : فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله ، بخلاف وضع . فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع ، [ ص: 143 ] فيقل العمل انتهى . لأن قوله : " حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها " صريح في أن الرفع صادر منه صلى الله عليه وسلم ، وقد رجع ابن دقيق العيد إلى هذا فقال : وقد كنت أحسب هذا : يعني الفرق بين حمل ووضع ، وأن الصادر منه الوضع لا الرفع حسنا إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة " فإذا قام أعادها " انتهى . وهذه الرواية في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد " فإذا قام حملها فوضعها على رقبته "
. والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفو عنه من غير فرق بين الفريضة والنافلة والمنفرد والمؤتم والإمام ، لما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من زيادة " وهو يؤم الناس في المسجد " وإذا جاز ذلك في حال الإمامة في صلاة الفريضة جاز في غيرها بالأولى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير ، فروى ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كان في النافلة ، واستبعده nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وعياض وابن القاسم . قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة ، وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=16572بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر وقد دعاه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه فقام في مصلاه فقمنا خلفه ، فكبر فكبرنا وهي في مكانها } وروى أشهب nindex.php?page=showalam&ids=16470وعبد الله بن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها ، وقال بعض أصحابه : لأنه لو تركها لبكت وشغلته أكثر من شغلته بحملها .
وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة . وقال الباجي : إن من وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة ، وإن لم يجد جاز فيهما . قال القرطبي : وروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الحديث منسوخ . قال الحافظ : روى ذلك عنه الإسماعيلي ، لكنه غير صريح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لعل الحديث منسوخ بتحريم nindex.php?page=treesubj&link=1589العمل والاشتغال في الصلاة وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، وبأن القضية كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11978إن في الصلاة لشغلا } لأن ذلك كان قبل الهجرة ، وهذه القصة كانت بعد الهجرة بمدة مديدة قطعا ، قاله الحافظ . وقال القاضي عياض : إن ذلك كان من خصائصه . ورد بأن الأصل عدم الاختصاص .
قال النووي بعد أن ذكر هذه التأويلات : وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها ، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه ، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة ، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك ، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز انتهى . قال الحافظ : وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان الصلاة . ومن فوائد الحديث جواز nindex.php?page=treesubj&link=1960إدخال الصبيان المساجد ، وسيأتي الكلام على ذلك ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=111مس الصغيرة لا ينتقض به الوضوء ، وأن الظاهر طهارة ثياب من لا يحترز من النجاسة [ ص: 144 ] كالأطفال وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون ذلك وقع حال التنظيف ، لأن حكايات الأحوال لا عموم لها .
598 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23519كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، فإذا سجد وثب الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رفيقا ووضعهما على الأرض ، فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته ، ثم أقعد أحدهما على فخذيه ، قال : فقمت إليه ، فقلت : يا رسول الله أردهما فبرقت برقة ، فقال لهما : الحقا بأمكما فمكث ضوؤها حتى دخلا } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) . الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر وفي إسناد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كامل بن العلاء وفيه مقال معروف ، وهو يدل على أن مثل هذا الفعل الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم غير مفسد للصلاة .
وفيه التصريح بأن ذلك كان في الفريضة ، وقد تقدم الكلام في شرح الحديث الذي قبل هذا .
وفيه جواز إدخال الصبيان المساجد . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17753جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم وحدودكم وشراءكم وبيعكم وجمروها يوم جمعكم واجعلوا على أبوابها مطاهركم } ولكن الراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مكحول وهو لم يسمع منه ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17754جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع } وفي إسناده الحارث بن شهاب وهو ضعيف . وقد عارض هذين الحديثين الضعيفين حديث أمامة المتقدم وهو متفق عليه . وحديث الباب وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12824إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف ، مخافة أن تفتتن أمه } وهو متفق عليه فيجمع بين الأحاديث بحمل الأمر بالتجنيب على الندب كما قال العراقي في شرح الترمذي ، أو بأنها تنزه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها .