الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
654 - عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في حديث يأتي ذكره قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10421فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر } .
هذا الحديث الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف هو حديث المسيء وسيأتي في باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة ويأتي إن شاء الله شرحه هنالك ، وهذا اللفظ الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف هو لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهو يدل على وجوب الاستقبال وهو إجماع المسلمين إلا في حالة العجز أو في الخوف عند التحام القتال أو في صلاة التطوع كما سيأتي . وقد دل على الوجوب القرآن والسنة المتواترة . وفي الصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2081أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل } وقالت الهادوية : إن nindex.php?page=treesubj&link=1497استقبال القبلة من شرط صحة الصلاة ، وقد عرفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية إلا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده
ولكن ههنا ما يمنع من الشرطية وهو خبر السرية الذي أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29011كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة وصلى كل رجل على خياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنزل : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=115فأينما تولوا فثم وجه الله } } فإن الاستقبال لو كان شرطا لوجبت الإعادة في الوقت وبعده لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم مع أن الهادوية يوافقوننا في عدم وجوب الإعادة بعد الوقت وهو يناقض قولهم : إن الاستقبال شرط وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين ولكن له شواهد تقويه : منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=21199صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد } وله طريق أخرى عنه بنحو هذه وفيها أنه قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=113159قد أجزأت صلاتكم } ولكنه تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وهما ضعيفان . وكذا قال [ ص: 194 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وكذلك روي عن عبد الملك العرزمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ثم رواه من طريق أخرى بنحو ما هنا وقال : ولا نعلم لهذا الحديث إسنادا صحيحا قويا ، والصحيح أن الآية إنما نزلت في التطوع خاصة كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وسيأتي ذلك في باب تطوع المسافر . ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=21199صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في السفر إلى غير القبلة ، فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة فقال : قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل } وفي إسناده أبو عبلة واسمه شمر بن عطاء وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ التصريح بأن ذلك كان بعد الفراغ من الصلاة قبل انقضاء الوقت ، وهو أصرح في الدلالة على عدم الشرطية وفيها أيضا رد لمذهب من فرق في وجوب الإعادة بين بقاء الوقت وعدمه . .