الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1584_1540 798 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=2138 : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2101أمرنا أن نرد على الإمام ، وأن نتحاب ، وأن يسلم بعضنا على بعض } ) .
[ ص: 348 ] الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وزاد " في الصلاة " . قال الحافظ : إسناده حسن انتهى ، ولكنه رواية الحسن عن سمرة ، وقد اختلف في سماعه منه على أربعة مذاهب : سمع منه مطلقا ، لم يسمع منه مطلقا ، سمع منه حديث العقيقة ، سمع منه ثلاثة أحاديث ، وقد قدمنا بسط ذلك . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود من طريق أخرى عن سمرة بلفظ : " ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم " قال الحافظ : لكنه ضعيف لما فيه من المجاهيل . قوله : ( أن نسلم على أئمتنا ) أي نرد السلام عليهم كما في الرواية الثانية . قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان المأموم عن يمين الإمام فينوي الرد عليه بالثانية ، وإن كان عن يساره فينوي الرد عليه بالأولى ، وإن حاذاه فيما شاء وهو في الأولى أحب
قوله : ( وأن يسلم بعضنا على بعض ) ظاهره شامل للصلاة وغيرها ، ولكنه قيده nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بالصلاة كما تقدم ، ويدخل في ذلك nindex.php?page=treesubj&link=1584_1540سلام الإمام على المأمومين والمأمومين على الإمام وسلام المقتدين بعضهم على بعض وقد ذهب المؤيد بالله وأبو طالب إلى وجوب قصد الملكين ومن في ناحيتهما من الإمام والمؤتمين في الجماعة تمسكا بهذا ، وهو ينبني على القول بإيجاب السلام وسيأتي الكلام فيه
قوله : ( وأن نتحاب ) بتشديد الباء الموحدة آخر الحروف والتحابب : التواد وتحابوا : أحب كل واحد منهم صاحبه .
799 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وحذف التسليم سنة } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ورواه الترمذي موقوفا وصححه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : معناه أن لا يمد مدا ) . الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل بن ناشرة بن عبد بن عامر المعافري المصري قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : منكر الحديث جدا وقال ابن معين : ضعيف وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال ابن عدي : لم أر له حديثا منكرا وأرجو أنه لا بأس به . وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح مقرونا nindex.php?page=showalam&ids=16700بعمرو بن الحارث وقال الأوزاعي : ما أعلم أحدا أعلم بالزهري من قرة ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ثقاته ، وصحح الترمذي هذا الحديث من طريقه وليس موقوفا كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ; لأن لفظ الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=18042حذف السلام سنة } .
قال ابن سيد الناس : هذا مما يدخل في المسند عن أهل الحديث أو أكثرهم وفيه خلاف بين الأصوليين معروف قوله : ( حذف التسليم ) في نسخة من هذا الكتاب حذف السلام وهي الموافقة للفظ أبي داود والترمذي والحذف بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة بعدها فاء : هو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أن لا يمده مدا : يعني يترك الإطالة في لفظه ويسرع فيه . قال الترمذي : وهو الذي يستحبه أهل العلم . قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي [ ص: 349 ] أنه قال : التكبير جزم والسلام جزم
قال ابن سيد الناس : قال العلماء : يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمد مدا لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء ، وقد ذكر المهدي في البحر : أن الرمي بالتسليم عجلا مكروه ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18042لفعله صلى الله عليه وسلم بسكينة ووقار } انتهى . وهو مردود بهذا الدليل الخاص إن كان يريد كراهة الاستعجال باللفظ .