باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه
857 - ( عن أبي هريرة { وأبي سعيد } . متفق عليه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد ، فتناول حصاة فحتها وقال : إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
وفي رواية : " فيدفنها " ) . للبخاري
858 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أنس } ، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد [ ص: 394 ] بعضه على بعض ، فقال : أو يفعل هكذا . رواه إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه أحمد ، والبخاري ولأحمد نحوه بمعناه من حديث ومسلم ) . أبي هريرة