الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22754باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة .
883 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27869كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت } . رواه الجماعة إلا الترمذي )
قوله : ( صلاته من الليل ) أي صلاة التطوع . قوله : ( وأنا معترضة بينه وبين القبلة ) زاد أبو داود " راقدة " وفيه دلالة على جواز nindex.php?page=treesubj&link=22754الصلاة إلى النائم من غير كراهة . وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والهادوية إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته . واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30351لا تصلوا خلف النائم والمتحدث } وقد قال أبو داود : طرقه كلها واهية . وقال النووي : [ ص: 13 ] هو ضعيف باتفاق الحفاظ .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند ابن عدي وهما واهيان قوله : ( فإذا أراد أن يوتر ) فيه مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل ، وسيأتي الكلام عليه قوله : ( فأوترت ) فيه دليل على ما قاله النووي في شرح المهذب " أن من لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن ذلك .
وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة وسيأتي أيضا الكلام فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بعد أن ساقه : وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم ا هـ " .