الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1521_1522 885 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19757زار النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=18عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، ولأبي داود معناه ) .
الحديث في إسناده عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي محمد بن عمر بن علي والعباس بن عبيد الله بن العباس وهما صدوقان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : ذكر بعضهم أن في إسناده مقالا . قوله : ( زار [ ص: 14 ] النبي صلى الله عليه وسلم . . . إلخ ) فيه nindex.php?page=treesubj&link=18056_18075مشروعية زيارة الفاضل للمفضول . قوله : ( في بادية لنا . ) البادية : البدو ، وهو خلاف الحضر . قوله : ( كليبة ) بلفظ التصغير ، ورواية أبي داود " كلبة " بالتكبير قوله : ( وحمارة ) قال في المفاتيح : التاء في حمارة وكلبة للإفراد كما يقال : تمر وتمرة ، ويجوز أن تكون للتأنيث . قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : وربما قالوا : حمارة ، والأكثر أن يقال للأنثى : أتان . الحديث استدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=1521_1522الكلب والحمار لا يقطعان الصلاة . وقد اختلف في ذلك ، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا ، وليس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب بكونه أسود ، ولا ذكر أنهما مرا بين يديه ، وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع .