الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1238 [ ص: 59 ] باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد
940 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37470من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره } رواه أبو داود ) .
الحديث أخرجه الترمذي وزاد " أو إذا استيقظ " وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ، وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود صحيح كما قال العراقي ، وإسناد طريق الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ضعيف ، أوردها ابن عدي وقال : إنها غير محفوظة ، وكذا أوردها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الضعفاء ، وأخرجه الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37471من نام عن وتره فليصل إذا أصبح } قال : وهذا أصح من الحديث الأول ، يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36870nindex.php?page=treesubj&link=1238من فاته الوتر من الليل فليقضه من الغد } قال العراقي : وإسناده ضعيف .
وله حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي { nindex.php?page=hadith&LINKID=2833أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح فأوتر } .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9432إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر } وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط الشيخين .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بلفظ " ربما { nindex.php?page=hadith&LINKID=19267رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح } وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم .
وعن الأغر المزني عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=11781إن رجلا قال : يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر ، فقال : إنما الوتر بالليل ، فقال : يا نبي الله إني أصبحت ولم أوتر ، قال : فأوتر } وفي إسناده خالد بن أبي كريمة ، ضعفه ابن معين وأبو حاتم ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27853كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر } وإسناده حسن
الحديث يدل على مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=1238قضاء الوتر إذا فات ، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل وفضالة بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس كذا قال العراقي . قال : ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ومحمد بن المنتشر nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان
ومن الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16040وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة ثم اختلف هؤلاء : إلى متى يقضي ؟ على ثمانية أقوال : أحدها : ما لم يصل الصبح ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد [ ص: 60 ] وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16040وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبي خيثمة ، حكاه محمد بن نصر عنهم
ثانيها : أنه يقضي الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . ثالثها : أنه يقضي بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال ، روي ذلك عن الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
رابعها : أنه لا يقضيه بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيقضيه نهارا حتى يصلي العصر فلا يقضيه بعده ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء ، ولا يقضيه بعد العشاء لئلا يجمع بين وترين في ليلة ، حكي ذلك عن الأوزاعي . خامسها : أنه إذا صلى الصبح لا يقضيه نهارا لأنه من صلاة الليل ، ويقضيه ليلا قبل وتر الليلة المستقبلة ، ثم يوتر للمستقبلة روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير
سادسها : أنه إذا صلى الغداة أوتر حيث ذكره نهارا ، فإذا جاءت الليلة الأخرى ولم يكن أوتر لم يوتر لأنه إن أوتر في ليلة مرتين صار وتره شفعا ، حكي ذلك عن الأوزاعي أيضا . سابعها : أنه يقضيه أبدا ليلا ونهارا ، وهو الذي عليه فتوى الشافعية
ثامنها : التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان ، وبين أن يتركه عمدا ، فإن تركه لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ ، أو إذا ذكر في أي وقت كان ، ليلا أو نهارا ، وهو ظاهر الحديث ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، واستدل بعموم قوله : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } قال : وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة ، وهو في الفرض أمر فرض ، وفي النفل أمر ندب . قال : ومن تعمد تركه حتى دخل الفجر فلا يقدر على قضائه أبدا . قال : فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدا متى ذكره ولو بعد أعوام
وقد استدل بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه ، وحمله الجمهور على الندب ، وقد تقدم الكلام في ذلك .
941 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37465من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ، كتب له كأنما قرأه من الليل } رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8030أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة } ، وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث ) . قوله : ( عن حزبه ) الحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي بعدها باء موحدة : الورد . والمراد هنا الورد من القرآن ، وقيل : المراد ما كان معتاده من صلاة الليل . والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل
وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم [ ص: 61 ] أو عذر من الأعذار ، وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل ، قوله : ( وثبت عنه ، صلى الله عليه وسلم . . . إلخ ) هو ثابت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والترمذي ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وفيه استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل
ولم يستحب أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قضاءه ، إنما استحبوا قضاء السنن الرواتب ، ولم يعدوا التهجد من الرواتب ، قوله : ( وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث ) قد تقدم بعض من ذلك في باب القضاء ، وبعض في أبواب التطوع .