باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت
993 - ( عن يزيد بن الأسود قال { مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته انحرف ، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا ، فقال : علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما ، فقال : ما [ ص: 112 ] منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا ، قال : فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة } ) رواه الخمسة إلا : شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته ، فصليت معه صلاة الصبح في . ابن ماجه
وفي لفظ لأبي داود : { } . إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه ، فإنها له نافلة