الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=379_380باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء
81 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18442خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ولأبي nindex.php?page=showalam&ids=15854داود : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9378كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد } ) . .
الحديث رجاله عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه رجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي فقال nindex.php?page=showalam&ids=12070 : البخاري : يكتب حديثه . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال في التقريب : صدوق كثير الوهم .
وقد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو داود والترمذي ، وقال : حسن صحيح من حديث المغيرة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=117479كان إذا ذهب أبعد } .
وأخرجه أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9378كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد } ، وفي إسناده أيضا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة ، وقد تكلم فيه غير واحد . وقال في التقريب : صدوق كثير الوهم من السادسة . قوله : ( يأتي البراز ) البراز بفتح الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض كنى به عن حاجة الإنسان كما كنى عنها بالغائط والخلاء .
والحديث يدل على مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=379الإبعاد لقاضي الحاجة ، والظاهر أن العلة إخفاء المستهجن من الخارج فيقاس عليه إخفاء الإخراج لأن الكل مستهجن .
82 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27167كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حايش نخل } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وحايش نخل : أي جماعته ولا واحد له من لفظه ) قوله : ( هدف ) الهدف محركة : كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل . قوله : ( أو حايش نخل ) بالحاء المهملة فألف فياء مثناة تحتية فشين معجمة هو في كتب اللغة كما ذكره المصنف .
والحديث يدل على nindex.php?page=treesubj&link=389_390_380استحباب أن يكون قاضي الحاجة مستترا حال [ ص: 102 ] الفعل بما يمنع من رؤية الغير له وهو على تلك الصفة ولعل قضاءه صلى الله عليه وسلم للحاجة في حايش النخل في غير وقت الثمرة لما عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=38220نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على ضفة نهر جار } .
ولكنه لم يروه عن ميمون إلا فرات بن السائب وفرات متروك قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره .
83 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35287من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) . الحديث رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف وقيل : إنه صحابي ولا يصح ، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول وقال أبو زرعة : شيخ ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الاختلاف فيه في العلل . والحديث فيه الأمر بالتستر معللا بأن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم وذلك أن الشيطان يحضر وقت قضاء الحاجة لخلوه عن الذكر الذي يطرد به ، فإذا حضر في ذلك الوقت أمر الإنسان بكشف العورة وحسن له البول في المواضع الصلبة التي هي مظنة رشاش البول ، وذلك معنى قوله : ( يلعب بمقاعد بني آدم ) nindex.php?page=treesubj&link=380فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضي الحاجة بالتستر حال قضائها مخالفة للشيطان ودفعا لوسوسته التي تسبب عنها النظر إلى سوأة قاضي الحاجة المفضي إلى إثمه .
قوله : ( إلا أن يجمع كثيبا من رمل ) الكثيب بالثاء المثلثة : قطعة مستطيلة تشبه الربوة أي فإن لم يجد سترة فليجمع من التراب والرمل قدرا يكون ارتفاعه بحيث يستره . قوله : ( فليستدبره ) أي يجعله دبر ظهره وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=379_380الساتر حال قضاء الحاجة يكون خلف الظهر .