أبواب الجمع بين الصلاتين . 
باب جوازه في السفر في وقت إحداهما 
1171 - ( عن  أنس  قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل يجمع بينهما ، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب   } . متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم {   : كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ، ثم يجمع بينهما   } ) . 
     	
		
				
						
						
