السابعة عشرة : جائز من غير خلاف إذا كان يعلم حدود الصلاة ولم يكن يلحن في أم القرآن لحنا يخل بالمعنى مثل أن يكسر الكاف من الائتمام بكل إمام بالغ مسلم حر على استقامة إياك نعبد ويضم التاء في أنعمت ومنهم من راعى تفريق الطاء من الضاد وإن لم يفرق بينهما لا تصح إمامته ؛ لأن معناهما يختلف ومنهم من رخص في ذلك كله إذا كان جاهلا بالقراءة وأم مثله ولا يجوز ولا أمي ولا يكون واحد من هؤلاء إماما بحال من الأحوال عند أكثر العلماء على ما يأتي ذكره إلا الأمي لمثله قال علماؤنا : لا تصح الائتمام بامرأة ولا خنثى مشكل ولا كافر ولا مجنون ولا لغيره ، وكذلك قال إمامة الأمي الذي لا يحسن القراءة مع حضور القارئ له فإن أم أميا مثله صحت صلاتهم عندنا وعند الشافعي وقال الشافعي أبو حنيفة إذا صلى الأمي بقوم يقرءون وبقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة . وخالفه أبو [ ص: 333 ] يوسف فقال صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة وقالت فرقة صلاتهم كلهم جائزة ؛ لأن كلا مؤد فرضه وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء والمصلي قاعدا يصلي بقوم قيام صلاتهم مجزئة في قول من خالفنا ؛ لأن كلا مؤد فرض نفسه .
قلت : وقد يحتج لهذا القول بقوله عليه السلام أخرجه ألا ينظر المصلي [ إذا صلى ] كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه مسلم وإن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام والله أعلم وكان عطاء بن أبي رباح يقول إذا كانت امرأته تقرأ كبر هو وتقرأ هي فإذا فرغت من القراءة كبر وركع وسجد وهي خلفه تصلي وروي هذا المعنى عن قتادة .