الثامنة عشرة : ولا بأس إذا كان كل واحد منهم عالما بالصلاة وقال بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصي والعبد ابن وهب لا أرى أن يؤم الأقطع والأشل ؛ لأنه منتقص عن درجة الكمال وكرهت إمامته لأجل النقص وخالفه جمهور أصحابه وهو الصحيح ؛ لأنه عضو لا يمنع فقده فرضا من فروض الصلاة فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين وقد روى أنس ( يؤم الناس وهو أعمى ابن أم مكتوم ، ) وكذا الأعرج والأقطع والأشل والخصي قياسا ونظرا والله أعلم وقد روي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أنس بن مالك أنه قال في الأعمى : ( وما حاجتهم إليه ؟ ! وكان ابن عباس وعتبان بن مالك يؤمان وكلاهما أعمى ، ) وعليه عامة العلماء .