مسألة : في هذه الآية أدل دليل على حصر الحيوان بصفاته ، وإذا ضبط بالصفة وحصر بها جاز السلم فيه    . وبه قال مالك  وأصحابه  والأوزاعي   والليث   والشافعي    . وكذلك كل ما يضبط بالصفة ، لوصف الله تعالى في كتابه وصفا يقوم مقام التعيين ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها   . أخرجه مسلم    . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصفة تقوم مقام الرؤية ، وجعل صلى الله عليه وسلم دية الخطأ في ذمة من أوجبها عليه دينا إلى أجل ، ولم يجعلها على الحلول . وهو يرد قول الكوفيين  أبي حنيفة  وأصحابه  والثوري   والحسن بن صالح  حيث قالوا : لا يجوز السلم في الحيوان    . وروي عن ابن مسعود  وحذيفة   وعبد الرحمن بن سمرة  ؛ لأن   [ ص: 423 ] الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته من مشي وحركة ، وكل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من قيمته . وسيأتي حكم السلم وشروطه في آخر السورة في آية الدين ، إن شاء الله تعالى . 
قوله تعالى : " مسلمة " أي : هي مسلمة . ويجوز أن يكون وصفا ، أي : أنها بقرة مسلمة من العرج وسائر العيوب ، قاله قتادة   وأبو العالية    . ولا يقال : مسلمة من العمل لنفي الله العمل عنها . وقال الحسن    : يعني سليمة القوائم لا أثر فيها للعمل . 
				
						
						
