[ ص: 135 ] ولا فسوق ) القول في تأويل قوله تعالى (
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في معنى"الفسوق " ، التي نهى الله عنها في هذا الموضع ، فقال بعضهم : هي المعاصي كلها .
ذكر من قال ذلك :
3631 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن خصيف ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال الفسوق : المعاصي .
3632 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء : " ولا فسوق " ، قال : الفسوق المعاصي .
3633 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثني قال : أخبرنا محمد بن بكر ، قال : قال ابن جريج ، عطاء : الفسوق : المعاصي كلها ، قال الله تعالى : ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) [ البقرة : 282 ]
3634 - حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : حدثنا إسحاق ، عن عن ابن جريج ، عطاء ، مثله .
3635 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا حماد بن مسعدة ، قال : حدثنا عوف ، عن الحسن في قوله : " ولا فسوق " ، قال : الفسوق المعاصي .
3636 - حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : حدثنا إسحاق ، عن عن ابن جريج ، ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : الفسوق : المعصية .
3637 - حدثنا عبد الحميد ، قال : حدثنا إسحاق ، عن أبي بشر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : الفسوق : المعاصي كلها .
3638 - حدثني يعقوب قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن روح بن القاسم ، [ ص: 136 ] عن ابن طاوس ، عن أبيه في قوله : " ولا فسوق " ، قال : الفسوق : المعاصي .
3639 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني أبو صخر ، عن في قوله : " ولا فسوق " قال : الفسوق المعاصي كلها . محمد بن كعب القرظي
3640 - حدثني يعقوب ، قال : حدثنا وحدثنا ابن علية بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، جميعا عن عن سعيد بن أبي عروبة ، قتادة : " ولا فسوق " ، قال : الفسوق المعاصي .
3641 - حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " ولا فسوق " قال : المعاصي .
3642 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .
3643 - حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير ، قال : الفسوق المعاصي قال : وقال مجاهد مثل قول سعيد .
3644 - حدثنا أحمد ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : الفسوق المعاصي .
3645 - حدثني محمد بن سعد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عمي ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : " ولا فسوق " ، قال : الفسوق : عصيان الله .
3646 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن المثنى ، محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " ولا فسوق " قال : الفسوق المعاصي .
3647 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا حماد ، عن الحجاج ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : الفسوق المعاصي .
3648 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري وقتادة عن وابن أبي نجيح ، مجاهد مثله . [ ص: 137 ]
3649 - حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا الحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : " ولا فسوق " قال : المعاصي قال : وأخبرنا عبد الملك ، عن عطاء مثله .
3650 - حدثت عن عمار ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، مثله .
3651 - حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن النضر بن عربي ، عن عكرمة ، مثله .
3652 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن يحيى بن بشر ، عن عكرمة قال : الفسوق معصية الله ، لا صغير من معصية الله .
3653 - حدثني علي بن داود ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : " ولا فسوق " قال : الفسوق : معاصي الله كلها .
3654 - حدثني الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه وعن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : الفسوق : المعاصي . وقال مثل ذلك الزهري وقتادة .
وقال آخرون : بل "الفسوق" في هذا الموضع : ما عصي الله به في الإحرام مما نهى عنه فيه ، من قتل صيد ، وأخذ شعر ، وقلم ظفر ، وما أشبه ذلك مما خص الله به الإحرام ، وأمر بالتجنب منه في خلال الإحرام .
ذكر من قال ذلك :
3655 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس أن [ ص: 138 ] أخبره أن نافعا عبد الله بن عمر كان يقول : الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم .
3656 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : الفسوق : ما أصيب من معاصي الله به ، صيد أو غيره .
وقال آخرون : بل"الفسوق" في هذا الموضع : السباب .
ذكر من قال ذلك :
3657 - حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : الفسوق : السباب .
3658 - حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : الفسوق : السباب .
3659 - حدثني أحمد بن حازم الغفاري ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا إسرائيل ، قال : حدثنا ثوير ، قال : سمعت ابن عمر يقول : الفسوق : السباب .
3660 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا حكام عن عمرو ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن مجاهد : " ولا فسوق" ، قال : الفسوق السباب .
3661 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن في قوله : " ولا فسوق" ، قال : أما الفسوق : فهو السباب . السدي
3662 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا معلى بن أسد ، قال : حدثنا خالد ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، قال : الفسوق السباب .
3663 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا معلى ، قال : حدثنا عبد العزيز ، عن قال : سمعت موسى بن عقبة ، يحدث نحوه . عطاء بن يسار
3664 - حدثنا القاسم ، قال : حدثني الحسين ، قال : حدثنا هشيم ، قال : [ ص: 139 ] أخبرنا يونس ، عن الحسن قال : وأخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم قالا الفسوق السباب .
3665 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن خصيف ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : الفسوق : السباب .
3666 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد في قوله : " ولا فسوق " قال : الفسوق : السباب .
3667 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور عن إبراهيم ، مثله .
وقال آخرون : "الفسوق" : الذبح للأصنام .
ذكر من قال ذلك :
3668 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في"الفسوق" : الذبح للأنصاب ، وقرأ : ( أو فسقا أهل لغير الله به ) [ الأنعام : 145 ] فقطع ذلك أيضا ، قطع الذبح للأنصاب بالنبي صلى الله عليه وسلم ، حين حج فعلم أمته المناسك .
وقال آخرون : "الفسوق" : التنابز بالألقاب .
ذكر من قال ذلك :
3669 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا حسين بن عقيل ، قال : سمعت الضحاك بن مزاحم يقول ، فذكر مثله .
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال التي ذكرنا بتأويل الآية في ذلك ، قول من [ ص: 140 ] قال : معنى قوله : " ولا فسوق " النهي عن معصية الله في إصابة الصيد ، وفعل . ما نهى الله المحرم عن فعله في حال إحرامه
وذلك أن الله جل ثناؤه قال : " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق " ، يعني بذلك : فلا يرفث ، ولا يفسق ، أي لا يفعل ما نهاه الله عن فعله في حال إحرامه ، ولا يخرج عن طاعة الله في إحرامه . وقد علمنا أن الله جل ثناؤه قد حرم معاصيه على كل أحد ، محرما كان أو غير محرم ، وكذلك حرم التنابز بالألقاب في حال الإحرام وغيرها بقوله : ( ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ) [ الحجرات : 11 ] وحرم على المسلم سباب أخيه في كل حال ، فرض الحج أو لم يفرضه .
فإذ كان ذلك كذلك ، فلا شك أن الذي نهى الله عنه العبد من الفسوق في حال إحرامه وفرضه الحج ، هو ما لم يكن فسوقا في حال إحلاله وقبل إحرامه بحجه ، كما أن"الرفث" الذي نهاه عنه في حال فرضه الحج ، هو الذي كان له مطلقا قبل إحرامه ؛ لأنه لا معنى لأن يقال فيما قد حرم الله على خلقه في كل الأحوال : "لا يفعلن أحدكم في حال الإحرام ما هو حرام عليه فعله في كل حال" . لأن خصوص حال الإحرام به لا وجه له ، وقد عم به جميع الأحوال من الإحلال والإحرام .
فإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن الذي نهي عنه المحرم من "الفسوق" فخص به حال إحرامه ، وقيل له : " إذا فرضت الحج فلا تفعله" ، هو الذي كان له مطلقا قبل حال فرضه الحج ، وذلك هو ما وصفنا وذكرنا أن الله جل ثناؤه خص بالنهي عنه المحرم في حال إحرامه مما نهاه عنه : من الطيب ، واللباس ، والحلق ، وقص الأظفار ، وقتل الصيد ، وسائر ما خص الله بالنهي عنه المحرم في حال إحرامه . [ ص: 141 ]
فتأويل الآية إذا : فمن فرض الحج في أشهر الحج فأحرم فيهن ، فلا يرفث عند النساء فيصرح لهن بجماعهن ، ولا يجامعهن ، ولا يفسق بإتيان ما نهاه الله في حال إحرامه بحجه ، من قتل صيد ، وأخذ شعر ، وقلم ظفر ، وغير ذلك مما حرم الله عليه فعله وهو محرم .