باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا وقال لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم ابن عباس
2154 حدثنا حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه رضي الله عنهما ابن عباس قلت يا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا