باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب
2155 حدثنا حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي عن الأعمش عن مسلم حدثنا مسروق قال كنت رجلا قينا فعملت خباب للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك فأنزل الله تعالى أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
[ ص: 529 ]