الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب في المبتوتة تخرج بالنهار

                                                                      2297 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( طلقت ) : بضم الطاء وتشديد اللام ( ثلاثا ) : أي ثلاث تطليقات أو ثلاث مرات ( تجد ) بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة أي تقطع ثمر نخلها ( لعلك أن تصدقي ) : بحذف إحدى التاءين ( أو ) : للتنويع . قال الخطابي : وجه استدلال أبي داود من هذا الحديث في أن للمعتدة في الطلاق أن تخرج بالنهار هو أن جداد النخل في غالب العرف لا يكون إلا نهارا وقد نهي عن جداد الليل ، ونخل الأنصار قريب من دورهم ، فهي إذا خرجت بكرة للجداد أمكنها أن تمسي في بيتها لقرب المسافة ، وهذا في المعتدة من التطليقات الثلاث ، فأما الرجعية فإنها لا تخرج ليلا ولا نهارا .

                                                                      وقال أبو حنيفة : لا تخرج المبتوتة ليلا ولا نهارا كالرجعية . وقال الشافعي : تخرج نهارا ولا تخرج ليلا على ظاهر الحديث انتهى .

                                                                      قال القاري : تعليل للخروج ويعلم منه أنه لولا التطوع لما جاز لها الخروج ، أو للتنويع بأن يراد بالتصدق الفرض وبالخير التطوع والهدية والإحسان إلى الجار ، يعني أن يبلغ مالك نصابا فتؤدي زكاته وإلا فافعلي معروفا من التصدق والتقرب والتهادي .

                                                                      وفيه أن حفظ المال واقتناءه لفعل المعروف مرخص انتهى .

                                                                      قال المنذري : [ ص: 321 ] وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه .




                                                                      الخدمات العلمية