باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة   
 1180 حدثنا  هناد  حدثنا  جرير    عن  مغيرة  عن  الشعبي  قال قالت    فاطمة بنت قيس  طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم   لا سكنى لك ولا نفقة  قال  مغيرة  فذكرته  لإبراهيم  فقال قال   عمر  لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان   عمر  يجعل لها السكنى والنفقة حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  هشيم  أنبأنا  حصين   وإسمعيل   ومجالد  قال  هشيم  وحدثنا  داود  أيضا عن  الشعبي    قال دخلت على  فاطمة بنت قيس  فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وفي حديث   داود  قالت وأمرني أن أعتد في بيت  ابن أم مكتوم    قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم منهم    الحسن البصري   وعطاء بن أبي رباح   والشعبي  وبه يقول أحمد  وإسحق  وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة وقال بعض أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم منهم عمر  وعبد الله  إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول    سفيان الثوري  وأهل الكوفة  وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول   مالك بن أنس   والليث بن سعد   والشافعي  وقال  الشافعي  إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى   لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة    قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس  لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها قال    الشافعي  ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث   فاطمة بنت قيس       	
		
				
						
						
