باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة
1180 حدثنا حدثنا هناد عن جرير عن مغيرة قال قالت الشعبي فاطمة بنت قيس لا سكنى لك ولا نفقة قال طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرته مغيرة فقال قال لإبراهيم عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة حدثنا حدثنا أحمد بن منيع أنبأنا هشيم حصين وإسمعيل قال ومجالد وحدثنا هشيم أيضا عن داود قال دخلت على الشعبي فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وفي حديث فاطمة بنت قيس داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم منهم ابن أم مكتوم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وبه يقول والشعبي أحمد وإسحق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول وأهل سفيان الثوري الكوفة وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد وقال والشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى الشافعي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها قال ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث الشافعي فاطمة بنت قيس