باب ما جاء في كم تمكث النفساء 
 139 حدثنا    نصر بن علي الجهضمي  حدثنا  شجاع بن الوليد أبو بدر    عن علي بن عبد الأعلى  عن أبي سهل    عن مسة الأزدية  عن  أم سلمة  قالت   كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما    فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث   أبي سهل  عن مسة الأزدية  عن أم سلمة  واسم أبي سهل  كثير بن زياد    قال  محمد بن إسمعيل  علي بن عبد الأعلى    ثقة وأبو سهل  ثقة ولم يعرف محمد    هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل  وقد أجمع أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول    سفيان الثوري   وابن المبارك   والشافعي  وأحمد  وإسحق  ويروى عن    الحسن البصري  أنه قال إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر ويروى عن    عطاء بن أبي رباح   والشعبي  ستين يوما        	
		
				
						
						
