( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) أجمعوا على [ ص: 213 ] ، كان مع العقد وطء أو لم يكن . والحليلة : اسم يختص بالزوجة دون ملك اليمين ، ولذلك جاء في أزواج أدعيائهم . ولما علق حكم التحريم بالتسمية دون الوطء ، اقتضى تحريمهن بالعقد دون شرط الوطء . وجاء تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء ، وما عقد عليه الأبناء على الآباء الذين من أصلابكم وهو وصف لقوله : أبنائكم ، برفع المجاز الذي يحتمله لفظ أبنائكم إذ كانوا يطلقون على من اتخذته العرب ابنا من غيرهم وتبنته ابنا ، كما كانوا يقولون : زيد بن محمد ، إلى أن نزل : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) الآية وكما قالت امرأة أبي حذيفة في سالم : إنا كنا نراه ابنا . وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت عمته زينب بنت جحش الأسدية حين فارقها أميمة بنت عبد المطلب ، وأجمعوا على أن زيد بن حارثة ، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم : ( حليلة الابن من الرضاع في التحريم كحليلة الابن من الصلب ) وظاهر قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحلائل أبنائكم اختصاص ذلك بالزوجات كما ذكرناه ، واتفقوا على أن مطلق عقد الشراء للجارية لا يحرمها على أبيه ولا ابنه ، فلو لمسها أو قبلها حرمت على أبيه وابنه ، لا يختلف في تحريم ذلك . واختلفوا في مجرد النظر بشهوة .