( من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ) الطول : السعة في المال ، قاله ، و ابن عباس مجاهد ، ، وابن جبير والسدي ، وابن زيد ، و مالك في المدونة . وقال ، و ابن مسعود جابر ، و عطاء ، و ، الشعبي والنخعي ، و ربيعة : الطول هنا الجلد والصبر لمن أحب أمة وهو بها حتى صار لا يستطيع أن يتزوج غيرها فله أن يتزوجها ، وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة . والمحصنات هنا الحرائر ، يدل على ذلك التقسيم بينهن وبين الإماء . وقالت فرقة : معناه العفائف ، وهو ضعيف .
واختلفوا في جواز . وظاهر الآية يدل على أن من لم يستطع ما يتزوج به الحرة المؤمنة وخاف العنت ، فيجوز له أن يتزوج الأمة المؤمنة ، ويكون هذا تخصيصا لعموم قوله : ( نكاح الأمة لواجد طول الحرة وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) فيكون تخصيصا في الناكح بشرط ألا يجد طول الحرة ويخاف العنت ، وتخصيصا في إمائكم بقوله : من فتياتكم المؤمنات ، وتخصيص جواز ، هو مذهب أهل نكاح الإماء بالمؤمنات لغير واجد طول الحرة الحجاز . فلا يجوز له نكاح الأمة الكتابية ، وبه قال : ، و الأوزاعي الليث ، و مالك ، . وذهب العراقيون والشافعي أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والحسن بن زياد ومن التابعين والثوري الحسن ومجاهد إلى جواز ذلك . ونكاح الأمة المؤمنة أفضل ، فحملوه على الفضل لا على الوجوب . واستدلوا على أن الإيمان ليس بشرط بكونه [ ص: 220 ] وصف به الحرائر في قوله : أن ينكح المحصنات المؤمنات ، وليس بشرط فيهن اتفاقا ، لكنه أفضل .
وقال : وسع الله على هذه الأمة بنكاح الأمة ، واليهودية ، والنصرانية . وقد اختلف السلف في ذلك اختلافا كثيرا ، روي عن ابن عباس ، و ابن عباس جابر ، ، و وابن جبير ، و الشعبي مكحول : لا يتزوج الأمة إلا من لا يجد طولا للحرة ، وهذا هو ظاهر القرآن . وروي عن مسروق ، و : أن نكاحها بمنزلة الميتة والدم ولحم الخنزير ، يعني : أنه يباح عند الضرورة . وروي عن الشعبي علي ، وأبي جعفر ، و مجاهد ، ، و وابن المسيب إبراهيم ، و الحسن ، و : أن له نكاحها ، وإن كان موسرا . وروي عن الزهري عطاء ، و : أنه يتزوجها إن خشي أن يزني بها ، ولو كان تحته حرة . قال جابر بن زيد عطاء : يتزوج الأمة على الحرة . وقال : لا يتزوجها عليها إلا المملوك . وقال ابن مسعود عمر ، و علي ، ، و وابن المسيب مكحول في آخرين : لا يتزوجها عليها . وهذا الذي يقتضيه النظر ، لأن القرآن دل على أنه لا ينكح الأمة إلا من لا يجد طولا للحرة . فإذا كانت تحته حرة ، فبالأولى أن لا يجوز له نكاح الأمة ، لأن وجدان الطول للحرة إنما هو سبب لتحصيلها ، فإذا كانت حاصلة كان أولى بالمنع . وقال إبراهيم : يتزوج الأمة على الحرة إن كان له من الأمة ولد . وقال : لا ينكحها عليها إلا أن تشاء الحرة ، ويقسم للحرة يومين ، وللأمة يوما ، وظاهر قوله : ابن المسيب فمن ما ملكت أيمانكم جواز نكاح عادم طول الحرة المؤمنة أربعا من الإماء إن شاء . وروي عن : أنه لا يتزوج من الإماء أكثر من واحدة ، وإذا لم يكن شرطا في الأمة الإيمان ، فظاهر قوله : ابن عباس فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم أنه لو كانت الكتابية مولاها كافر لم يجز نكاحها ، لأنه خاطب بقوله : فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، فاختص بفتيات المؤمنين ، وروي عن أبي يوسف : جواز ذلك على كراهة . وإذا لم يكن الإيمان شرطا في نكاح الأمة ، فالظاهر جواز مطلقا ، سواء كانت كتابية ، أو مجوسية ، أو وثنية ، أم غير ذلك من أنواع الكفار . نكاح الأمة الكافرة