( الطلاق مرتان ) ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في المرتين ، ولكنه تعالى بين أن المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة لا مطلقا ، وذلك بذكره الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج ، وهي المذكورة في قوله : قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية [ 2 \ 230 ] ، وعلى هذا القول فقوله : أو تسريح بإحسان [ 2 \ 229 ] يعني به عدم الرجعة .
[ ص: 105 ] وقال بعض العلماء : الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى : أو تسريح بإحسان وروي هذا مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم .