تنبيه
ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى : الطلاق مرتان يؤخذ منها وقوع ، وأشار الطلاق الثلاث في لفظ واحد بقوله : " باب من جوز الطلاق الثلاث ; لقول الله تعالى : البخاري ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .
والظاهر أن وجه الدلالة المراد عند هو ما قاله البخاري الكرماني من أنه تعالى لما قال : الطلاق مرتان [ 2 \ 229 ] علمنا أن إحدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين ، وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة ، جاز جمع الثلاث ، ورد ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق ، وجعل الآية دليلا لنقيض ذلك .
قال مقيده عفا الله عنه : الظاهر أن الاستدلال بالآية غير ناهض ; لأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم الجمع بين اثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكر ، بل المراد بالطلاق المحصور هو خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة كما ذكرنا ، وكما فسر به الآية جماهير علماء التفسير . وقال بعض العلماء وجه الدليل في الآية أن قوله تعالى : أو تسريح بإحسان عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة ، ولا يخفى عدم ظهوره ، ولكن كون الآية لا دليل فيها على وقوع الثلاث بلفظ واحد ، لا ينافي أن تقوم على ذلك أدلة ، وسنذكر أدلة ذلك وأدلة من خالف فيه ، والراجح عندنا في ذلك إن شاء الله تعالى مع إيضاح خلاصة البحث كله في آخر الكلام إيضاحا تاما .
فنقول وبالله نستعين : اعلم أن من أدلة القائلين بلزوم الثلاث مجتمعة حديث ، الثابت في الصحيح في قصة لعان سهل بن سعد الساعدي عويمر العجلاني وزوجه ; فإن فيه : " عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فكانت سنة المتلاعنين ابن شهاب " . فلما فرغا قال
أخرج هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه ، ووجه الدليل منه : أنه أوقع الثلاث في كلمة واحدة ، ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم . البخاري
ورد المخالف الاستدلال بهذا الحديث ; بأن المفارقة وقعت بنفس اللعان فلم [ ص: 106 ] يصادف تطليقه الثلاث محلا ، ورد هذا الاعتراض ; بأن الاحتجاج بالحديث من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة ، فلو كان ممنوعا لأنكره ، ولو كانت وبأن الفرقة لم يدل على أنها بنفس اللعان كتاب ولا سنة صريحة ولا إجماع ، والعلماء مختلفون في ذلك . الفرقة بنفس اللعان
فذهب مالك وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان ، وإنما تتحقق بلعان الزوجين معا ، وهو رواية عن أحمد . وذهب وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان ، وتقع عند فراغ الزوج من أيمانه قبل لعان المرأة ، وهو قول الشافعي من أصحاب سحنون مالك .
وذهب الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما إلى أنها لا تقع حتى يوقعها الحاكم ; واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان ، فقد أخرج في " صحيحه " عن البخاري : " ابن عمر " . وأخرج أيضا في " صحيحه " عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين رجل وامرأة قذفها ، وأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه آخر إنه قال : " ابن عمر " ورواه باقي الجماعة عن لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأة من الأنصار ، وفرق بينهما ، وبه تعلم أن قول ابن عمر : إن الرواية بلفظ " فرق " بين المتلاعنين خطأ ، يعني في خصوص حديث يحيى بن معين المتقدم ، لا مطلقا ، بدليل ثبوتها في الصحيح من حديث سهل بن سعد كما ترى . قال ابن عمر : إن أراد من حديث ابن عبد البر سهل فسهل ، وإلا فمردود . وقال ابن حجر في " فتح الباري " ما نصه : ويؤخذ منه أن إطلاق وغيره تخطئة الرواية بلفظ " يحيى بن معين " إنما المراد به في حديث فرق بين المتلاعنين سهل بخصوصه ، فقد أخرجه أبو داود من طريق ، عن سفيان بن عيينة عنه بهذا اللفظ ، وقال بعده لم يتابع الزهري على ذلك أحد ، ثم أخرج من طريق ابن عيينة ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير : " ابن عمر بني العجلان " ا ه ، محل الغرض منه بلفظ ، وقد قدمنا في حديث فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي سهل : " " . فكانت سنة المتلاعنين
واختلف في هذا اللفظ هل هو مدرج من كلام فيكون مرسلا ، وبه قال جماعة من العلماء ؟ أو هو من كلام الزهري سهل فهو مرفوع متصل ؟ ويؤيد كونه من كلام سهل ما وقع في حديث أبي داود من طريق ، عن عياض بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب سهل قال :
قال سهل : حضرت هذا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمضت السنة بعد في المتلاعنين ، أن [ ص: 107 ] يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا . فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ما صنع عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة .
قال الشوكاني في " نيل الأوطار " : ورجاله رجال الصحيح .
قال مقيده عفا الله عنه : ومعلوم أن ما سكت عليه أبو داود فأقل درجاته عنده الحسن ، وهذه الرواية ظاهرة في محل النزاع ، وبها تعلم أن احتجاج لوقوع الثلاث دفعة بحديث البخاري سهل المذكور واقع موقعه ; لأن المطلع على غوامض إشارات - رحمه الله - يفهم أن هذا اللفظ الثابت في " سنن البخاري أبي داود " مطابق لترجمة ، وأنه أشار بالترجمة إلى هذه الرواية ولم يخرجها ; لأنها ليست على شرطه ، فتصريح هذا الصحابي الجليل في هذه الرواية الثابتة : " البخاري بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنفذ طلاق الثلاث دفعة " يبطل بإيضاح أنه لا عبرة بسكوته صلى الله عليه وسلم وتقريره له ; بناء على أن الفرقة بنفس اللعان كما ترى .
وذهب ، عثمان البتي ، أحد أصحاب وأبو الشعثاء جابر بن زيد البصري من فقهاء التابعين إلى أن الفرقة لا تقع حتى يوقعها الزوج ، وذهب ابن عباس أبو عبيد إلى أنها تقع بنفس القذف ، وبهذا تعلم أن كون الفرقة بنفس اللعان ليس أمرا قطعيا ، حتى ترد به دلالة تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - عويمرا العجلاني ، على إيقاع الثلاث دفعة ، الثابت في الصحيح ، لا سيما وقد عرفت أن بعض الروايات فيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أنفذ ذلك ، فإن قيل قد وقع في حديث لأبي داود عن ، وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى ، من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها . ابن عباس
فالجواب أن هذا التعليل لعدم إيجاب النفقة والسكنى ; للملاعنة بعدم طلاق أو وفاة يحتمل كونه من ، وليس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم . ابن عباس
وهذا هو الظاهر أن ذكر العلة لما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عدم النفقة والسكنى ، وأراه اجتهاده أن علة ذلك عدم الطلاق والوفاة . ابن عباس
والظاهر أن العلة الصحيحة لعدم النفقة والسكنى هي البينونة بمعناها الذي هو أعم من وقوعها بالطلاق أو بالفسخ ، بدليل أن على أصح الأقوال دليلا . البائن بالطلاق لا تجب لها النفقة والسكنى
فعلم أن عدم النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق .
وأوضح دليل في ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من رضي الله [ ص: 108 ] عنها : " أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سكنى " فاطمة بنت قيس أخرجه حديث مسلم في " صحيحه " والإمام أحمد وأصحاب السنن ، وهو نص صريح صحيح في أن البائن بالطلاق لا نفقة لها ولا سكنى ، وهذا الحديث أصح من حديث المتقدم . ابن عباس
وصرح الأئمة بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديث فاطمة هذا ، وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول " . فقال : قال الإمام لها : " السكنى والنفقة أحمد : لا يصح ذلك عن عمر .
وقال : السنة بيد الدارقطني فاطمة قطعا ، وأيضا تلك الرواية عن عمر من طريق ، ومولده بعد موت إبراهيم النخعي عمر بسنتين .
قال ابن القيم : ونحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه ، أنها كذب على عمر ، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حققت أن السنة معها وأنها صاحبة القصة ، فاعلم أنها لما سمعت قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة ، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ، قالت : بيني وبينكم كتاب الله . قال الله : فطلقوهن لعدتهن [ 65 \ 1 ] ، حتى قال : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [ 65 \ 1 ] . فأي أمر يحدث بعد الثلاث ، رواه أبو داود ، ، والنسائي وأحمد ، ومسلم بمعناه . فتحصل أن السنة بيدها وكتاب الله معها .
وهذا المذهب بحسب الدليل هو أوضح المذاهب وأصوبها . وللعلماء في أقوال غير هذا فمنهم من أوجبهما معا ، ومنهم من أوجب السكنى دون النفقة ، ومنهم من عكس . نفقة البائن وسكناها
فالحاصل أن حديث فاطمة هذا يرد تعليل المذكور ، وأنه أصح من حديثه ، وفيه التصريح بأن سقوط النفقة والسكنى لا يتوقف على عدم الطلاق ، بل يكون مع الطلاق البائن ، وأيضا فالتصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أنفذ الثلاث دفعة في الرواية المذكورة أولى بالاعتبار من كلام ابن عباس المذكور ; لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ، وهذا الصحابي حفظ إنفاذ الثلاث ، والمثبت مقدم على النافي . ابن عباس
فإن قيل : إنفاذه صلى الله عليه وسلم الثلاث دفعة من الملاعن على الرواية المذكورة لا يكون حجة في غير اللعان ; لأن اللعان تجب فيه الفرقة الأبدية . فإنفاذ الثلاث مؤكد لذلك الأمر الواجب [ ص: 109 ] بخلاف الواقع في غير اللعان .
ويدل لهذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان ، وقال : " " كما أخرجه أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ! من حديث النسائي ، فالجواب من أربعة أوجه : الأول : الكلام في حديث محمود بن لبيد ، فإنه تكلم من جهتين : الأولى : أنه مرسل ; لأن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت ولادته في عهده صلى الله عليه وسلم ، وذكره في الصحابة من أجل الرؤية ، وقد ترجم له محمود بن لبيد أحمد في مسنده ، وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع .
الثانية : أن قال بعد تخريجه لهذا الحديث لا أعلم أحدا رواه غير النسائي مخرمة بن بكير يعني ابن الأشج ، عن أبيه ، ورواية مخرمة ، عن أبيه ، وجادة من كتابه ، قاله أحمد وغيرهما . وابن معين
وقال : سمع من أبيه قليلا ، قال ابن المديني ابن حجر في " التقريب " : روايته عن أبيه وجادة من كتابه ، قال أحمد وغيرهما ، وقال وابن معين : سمع من أبيه قليلا . ابن المديني
قال مقيده عفا الله عنه : أما الإعلال الأول بأنه مرسل ، فهو مردود بأنه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل ، المذكور جل روايته عن الصحابة ، كما قاله ومحمود بن لبيد ابن حجر في " التقريب " وغيره .
والإعلال الثاني بأن رواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه فيه أن مسلما أخرج في " صحيحه " عدة أحاديث من رواية مخرمة ، عن أبيه ، والمسلمون مجمعون على قبول أحاديث مسلم إلا بموجب صريح يقتضي الرد ، فالحق أن الحديث ثابت إلا أن الاستدلال به يرده .
الوجه الثاني : وهو أن حديث محمود ليس فيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم أنفذ الثلاث ، ولا أنه لم ينفذها ، وحديث سهل على الرواية المذكورة فيه التصريح بأنه أنفذها ، والمبين مقدم على المجمل ، كما تقرر في الأصول بل بعض العلماء احتج لإيقاع الثلاث دفعة ، بحديث محمود هذا .
ووجه استدلاله به أنه طلق ثلاثا يظن لزومها ، فلو كانت غير لازمة لبين النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 110 ] أنها غير لازمة ; لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة .
الوجه الثالث : أن إمام المحدثين - رحمه الله - أخرج حديث محمد بن إسماعيل البخاري سهل تحت الترجمة التي هي قوله : " باب من جوز الطلاق الثلاث " وهو دليل على أنه يرى عدم الفرق بين اللعان وغيره في الاحتجاج بإنفاذ الثلاث دفعة .
الوجه الرابع : هو ما سيأتي من الأحاديث الدالة على وقوع الثلاث دفعة ، كحديث ، وحديث ابن عمر الحسن بن علي ، وإن كان الكل لا يخلو من كلام . وممن قال بأن اللعان طلاق لا فسخ : أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وحماد ، وصح عن ، كما نقله الحافظ سعيد بن المسيب ابن حجر في " فتح الباري " وعن الضحاك : إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته . والشعبي
وبهذا كله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره صلى الله عليه وسلم عويمر العجلاني ، على إيقاع الثلاث دفعة ، بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظر ، ولو سلمنا أن الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته - صلى الله عليه وسلم - لا دليل فيه ، بل نقول : لو كانت لا تقع دفعة لبين أنها لا تقع دفعة ، ولو كانت الفرقة بنفس اللعان ، كما تقدم .