الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة التي استدل بها من جعل الثلاث واحدة : هو [ ص: 119 ] ما جاء في بعض روايات حديث ، من أنه ابن عمر ، فاحتسب بواحدة ، ولا يخفى سقوط هذا الاستدلال ، وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة ، كما جاء في الروايات الصحيحة عند طلق امرأته في الحيض ثلاثا مسلم وغيره .
وقال النووي في " شرح مسلم " ما نصه : وأما حديث فالروايات الصحيحة التي ذكرها ابن عمر مسلم وغيره أنه طلقها واحدة .
وقال القرطبي في " تفسيره " ما نصه : والمحفوظ أن طلق امرأته واحدة في الحيض . ابن عمر
قال عبد الله : وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة . وكذلك قال ، صالح بن كيسان ، وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية ، ، وليث بن سعد ، وابن أبي ذئب ، وابن جريج وجابر ، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، عن نافع ، أن طلق تطليقة واحدة . ابن عمر
وكذا قال ، عن الزهري سالم ، عن أبيه ، ويونس بن جبير والشعبي والحسن . اه منه بلفظه . فسقوط الاستدلال بحديث في غاية الظهور . ابن عمر