الفرع التاسع : اعلم أن أظهر أقوال العلماء ، وأصحها إن شاء الله : أن ; لأن نية الحج تكفي فيه ، وكذلك سائر أعمال الحج كالوقوف الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ، والسعي ، والرمي كلها لا تفتقر إلى نية ، لأن نية النسك بالحج تشمل جميعها ، وعلى هذا أكثر أهل العلم . ودليله واضح ; لأن فكما لا يحتاج كل ركوع وسجود من الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك ، فكذلك لا تحتاج أفعال الحج لنية تخص كل واحد منها ، لشمول نية الحج لجميعها . نية العبادة تشمل جميع أجزائها
ومما استدلوا به لذلك ، أنه لو وقف بعرفة ناسيا أجزأه ذلك بالإجماع ، قاله النووي . ومقابل القول الذي هو الصواب إن شاء الله قولان آخران لأهل العلم :
أحدهما : وبه قال من الشافعية ، أن ما كان منها مختصا بفعل كالطواف ، والسعي ، والرمي ، فهو مفتقر إلى نية ، وما كان منها غير مختص بفعل بل هو لبث مجرد كالوقوف أبو علي بن أبي هريرة بعرفة ، والمبيت بمزدلفة فهو لا يفتقر إلى نية .
والثاني منهما : وبه قال : أنه لا يفتقر شيء من أعمال الحج إلى نية إلا الطواف ، لأنه صلاة ، والصلاة تفتقر إلى النية ، وأظهرها وأصحها إن شاء الله الأول ، وهو قول الجمهور . أبو إسحاق المروزي