الفرع الثاني : اعلم أن من ، فإن ذبيحته لا تجزئه عن الأضحية ، وإنما شاته التي ذبحها شاة لحم يأكلها هو ومن شاء . وليست بشاة نسك ، وهذا ثابت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم . ذبح أضحية ، قبل أن يصلي إمام المسلمين صلاة العيد
قال في صحيحه : حدثنا البخاري ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا غندر شعبة ، عن ، عن زبيد اليامي ، عن الشعبي البراء - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " " انتهى محل الغرض منه . وفي لفظ إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، من فعله فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء من حديث للبخاري - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أنس بن مالك " اهـ . وفي لفظ من ذبح قبل الصلاة ، فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة ، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ، عن للبخاري أيضا قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر : " أنس بن مالك " الحديث . وفي لفظ من كان ذبح قبل الصلاة فليعد من حديث للبخاري البراء ، عنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " " اهـ . من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين
وقد قدمنا في حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " جندب بن سفيان البجلي " ، الحديث إلى غير هذا من الروايات بمعناه في صحيح من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ، وكون الأضحية المذبوحة قبل الصلاة : لا تجزئ صاحبها الذي ذكرنا في صحيح البخاري ، أخرجه البخاري مسلم أيضا من حديث ، جندب بن سفيان البجلي ، والبراء بن عازب - رضي الله عنهم - ، فهذه الأحاديث المتفق عليها عن وأنس بن مالك جندب والبراء وأنس نصوص صريحة في أن من ذبح أضحيته قبل صلاة الإمام صلاة العيد : أنها لا تجزئه ، وإن كان الإمام الأعظم ، هو إمام الصلاة فلا إشكال ، وإن كان إمام الصلاة غيره ، فالظاهر أن المعتبر إمام الصلاة ; لأن ظاهر الأحاديث : أنها يشترط لصحتها أن تكون بعد الصلاة ، وظاهرها العموم سواء كان إمام الصلاة الإمام الأعظم أو غيره ، والعلم عند الله تعالى .
[ ص: 208 ] والأظهر أن من أراد أن يضحي بمحل لا تقام فيه صلاة العيد ، أنه يتحرى بذبح أضحيته قدر ما يصلي فيه الإمام صلاة العيد عادة ، ثم يذبح . والله تعالى أعلم .
وقد جاء في صحيح مسلم وغيره ، ما يدل على عدم إجزاء ما نحر قبل نحره صلى الله عليه وسلم . وظاهره : أنه لا بد لإجزاء الأضحية من أن تكون بعد الصلاة ، وبعد نحر الإمام ، والعلم عند الله تعالى .