[ ص: 49 ] قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173nindex.php?page=treesubj&link=28973_33220_33212إنما حرم عليكم الميتة والدم ) الآية ، ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام ، ولكنه بين في موضع آخر أن
nindex.php?page=treesubj&link=26954ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم وهو قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أحل لكم صيد البحر وطعامه ) الآية [ 5 \ 96 ] ، إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته . وما ذكره بعض العلماء من أن المراد بطعامه قديده المجفف بالملح مثلا ، وأن المراد بصيده الطري منه ، فهو خلاف الظاهر ; لأن القديد من صيده فهو صيد جعل قديدا ، وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه ميتته منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنهم - أجمعين
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وغيرهم ، كما نقله عنهم
ابن كثير ، وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ) [ 6 \ 145 ] فيفهم منه أن غير المسفوح
nindex.php?page=treesubj&link=25643كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام ، إذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145مسفوحا ) .
[ ص: 49 ] قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173nindex.php?page=treesubj&link=28973_33220_33212إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ) الْآيَةَ ، ظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ حَرَامٌ ، وَلَكِنَّهُ بَيَّنَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26954مَيْتَةَ الْبَحْرِ خَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ التَّحْرِيمِ وَهُوَ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ) الْآيَةَ [ 5 \ 96 ] ، إِذْ لَيْسَ لِلْبَحْرِ طَعَامٌ غَيْرُ الصَّيْدِ إِلَّا مَيْتَتُهُ . وَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِطَعَامِهِ قَدِيدُهُ الْمُجَفَّفُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِصَيْدِهِ الطَّرِيُّ مِنْهُ ، فَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ ; لِأَنَّ الْقَدِيدَ مِنْ صَيْدِهِ فَهُوَ صَيْدٌ جُعِلَ قَدِيدًا ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِطَعَامِهِ مَيْتَتُهُ مِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=50وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَجْمَعِينَ
وَعِكْرِمَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمُ
ابْنُ كَثِيرٍ ، وَأَشَارَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَسْفُوحِ مِنَ الدِّمَاءِ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَهُوَ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ) [ 6 \ 145 ] فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ غَيْرَ الْمَسْفُوحِ
nindex.php?page=treesubj&link=25643كَالْحُمْرَةِ الَّتِي تَعْلُو الْقِدْرَ مِنْ أَثَرِ تَقْطِيعِ اللَّحْمِ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، إِذْ لَوْ كَانَ كَالْمَسْفُوحِ لَمَا كَانَ فِي التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145مَسْفُوحًا ) .